منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 21، ص: 357
التاسعة و الخمسون بعد المائتين من حكمه عليه السّلام:
(259) و روى أنّه ذكر عند عمر بن الخطّاب في أيّامه حلى الكعبة و كثرته، فقال قوم: لو أخذته فجهّزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر، و ما تصنع الكعبة بالحلى؟ فهمّ عمر بذلك، و سأل عنه أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: إنّ [هذا] القرآن أنزل على النّبيّ [محمّد] صلّى اللَّه عليه و آله و الأموال أربعة: أموال المسلمين فقسّمها بين الورثة في الفرائض، و الفىء فقسّمه على مستحقّيه، و الخمس فوضعه اللَّه حيث وضعه، و الصّدقات فجعلها اللَّه حيث جعلها، و كان حلى الكعبة فيها يومئذ، فتركه اللَّه على حاله، و لم يتركه نسيانا، و لم يخف عليه مكانا، فأقرّه حيث أقرّه اللَّه و رسوله، فقال له عمر: لولاك لافتضحنا، و ترك الحلى بحاله. (81359- 81251)
اللغة:
(الحلى) جمع حلى و حلى، و الحلية ج: حلى و حلى على غير قياس: ما يزيّن به من مصوغ المعدنيّات، الحجارة الكريمة -المنجد-.
المعنى:
قال الشارح المعتزلي: استدلال صحيح، و يمكن أن يورد على وجهين:
أحدهما أن يقال: أصل الأشياء الحظر و التحريم كما هو مذهب كثير من أصحابنا البغداديين، فلا يجوز التصرف في شيء من الأموال و المنافع إلّا باذن شرعىّ، و لم يوجد إذن شرعىّ في حلى الكعبة، فبقينا فيه على حكم الأصل. أقول: تقرير الدليل على هذا الوجه العليل مبني على أن يجعل مال الكعبة ممّا لا نصّ فيه، و على أنّ الأصل فيه أصالة التحريم أو أصالة الاحتياط، و على أنّ الصحابة كلّهم جهلاء بهذا الحكم، فيرجعون إلى الأصل كالفقهاء في هذه الأزمنة، و على أنّ القرآن و السنّة لم يكملا تشريع كلّ الأحكام و ما يحتاج اليه الأنام. و كلّ هذه المبانى كما ترى، نعم ذهب كثير من الفقهاء إلى تحريم التصرف في الأموال بغير إذن شرعي و صدر هذا الأصل من أئمّتنا عليهم السّلام «لا يحلّ مال إلّا من حيث ما أحلّه اللَّه».
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 21، ص: 358
و الظاهر أنّ مرجع استدلاله تجاه عمر بعد تصميمه على التصرف في حلي الكعبة بشور من كبار الصحابة الّذين هم مصدر التشريع عند المعتزلي، و فتوى واحد منهم يقوم مقام النصّ و الدّليل فضلا عن جميع أعضاء شورى عمر الفقهيّة هو الإستدلال بالاطلاق المقامي المستفاد من آيات و أدلّة وجوه التصرفات المالية في القرآن و السنّة النبوية و قرّره عليه السّلام بوجه بليغ اعتقد عمر بصحّته و رجع عن رأيه و رأي أعضاء مشورته، و هل يرضى المعتزلي بأن يقال إنّه أفتى أعضاء شورى عمر و هم كبار الصحابة و اتّخذه عمر رأيا و يريد إجرائه ثمّ رجع عن ذلك بمجرّد أصل مبني على الجهل و عدم الدّليل و النصّ على حكم المورد، و البحث في هذه المسألة من الوجهة الفقهية يحتاج إلى تفصيل لا يسعه المقام.
الترجمة:
روايت شده كه زيورهاى فراوان خانه كعبه نزد عمر گفتگو شد، جمعي گفتند بايد آنها را دريافت كني و صرف ساز و برگ لشكرهاى اسلام سازى كه ثوابش بيشتر است، خانه كعبه چه نيازى بزيور دارد؟ عمر قصد اين كار كرد و از أمير المؤمنين در باره آن پرسش كرد علي عليه السّلام فرمود:
قرآنى كه بر پيغمبر نازل شد حكم همه أموال را در چهار بخش بيان كرده: 1- اموال شخصى مسلمانان كه آنها را طبق فرائض مقرّره ميان ورثه آنها قسمت بندى كرده است. 2- غنيمتي كه از جهاد بدست برآيد و آنرا بر مستحقان آن قسمت بندى كرده است. 3- اموال خمس كه آنها را خداوند بجاهاى خود مقرّر داشته است. 4- صدقات و اموال زكاة كه آنها را خداوند در مصارف معينه خود مقرّر داشته در همان روزهاى نزول أحكام أموال و بودجه بندي آنها زيورهاى كعبه موجود بودند و خداوند آنها را بحال خود گذاشت و از روى فراموشى يا بي اطلاعي بر مكان آنها از آنها صرف نظر نكرده، تو هم آنها را بهمان وضعي كه خدا و رسولش مقرّر داشتند
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئى)، ج 21، ص: 359
بر جاى خود واگذار، عمر گفت: اگر شما نبوديد ما رسوا مى شديم و زيور كعبه را بحال خود وانهاد.
زيور كعبه بدربار عمر مطرح بحث شد و شور نظر
مستشاران عمر رأي زدند كعبه را نيست نياز زيور
اين زر و سيم كه در كعبه بود بستان صرف بكن بر لشكر
عمر اين رأي پسنديد ولي با علي كرد يكى شور دگر
داد پاسخ كه خدا در قرآن حكم اموال بيان كرده نگر
همه اموال شده بخش بچار شده ممتاز هم از يكديگر
مال شخصي مسلمان ارث است كه فرائض شده از آن بشمر
فيء تقسيم بحقداران است خمس در جاى ديگر كرده مقر
چارمين مال زكاتست و خدا كرده تقسيم همه سرتاسر
زيور كعبه در آن روزم بود كه خدا كرده از آن صرف نظر
نه از فراموشى و ني ناداني كه كجا هست و چه اش هست اثر؟
پيروي كن ز خدا و ز رسول تو هم از زيور كعبه بگذر
پس عمر گفت علي حق با تو است گر نبودى شدى رسواى عمر