اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام جواد علیه السّلام/ حدیث چهارم
۰۹ خرداد ۱۳۹۶ 0 معارفعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ:
احْتَالَ الْمَأْمُونُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع بِكُلِّ حِيلَةٍ فَلَمْ يُمْكِنْهُ فِيهِ شَيْءٌ «1»- فَلَمَّا اعْتَلَّ وَ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ ابْنَتَهُ «2» دَفَعَ إِلَى مِائَتَيْ وَصِيفَةٍ مِنْ أَجْمَلِ مَا يَكُونُ «3» إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَاماً فِيهِ جَوْهَرٌ يَسْتَقْبِلْنَ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِذَا قَعَدَ فِي مَوْضِعِ الْأَخْيَارِ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِنَّ وَ كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ- مُخَارِقٌ صَاحِبُ صَوْتٍ وَ عُودٍ وَ ضَرْبٍ طَوِيلُ اللِّحْيَةِ فَدَعَاهُ الْمَأْمُونُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَأَنَا أَكْفِيكَ أَمْرَهُ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَشَهَقَ مُخَارِقٌ شَهْقَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الدَّارِ وَ جَعَلَ يَضْرِبُ بِعُودِهِ وَ يُغَنِّي فَلَمَّا فَعَلَ سَاعَةً وَ إِذَا أَبُو جَعْفَرٍ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ لَا يَمِيناً وَ لَا شِمَالًا ثُمَّ رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ وَ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا ذَا الْعُثْنُونِ «4» قَالَ فَسَقَطَ الْمِضْرَابُ مِنْ يَدِهِ وَ الْعُودُ فَلَمْ يَنْتَفِعْ بِيَدَيْهِ إِلَى أَنْ مَاتَ قَالَ فَسَأَلَهُ الْمَأْمُونُ عَنْ حَالِهِ قَالَ لَمَّا صَاحَ بِي أَبُو جَعْفَرٍ فَزِعْتُ فَزْعَةً لَا أُفِيقُ مِنْهَا أَبَداً.
__________________________________________________
(1) كأنّه أراد منه أن ينادمه و يشركه معه فيما يركبه من الفسوق (فى) و في بعض النسخ [فى شيء].
(2) يبنى عليه ابنته اي يزفها إليه. (فى)
(3) في بعض النسخ [ما يكنّ].
(4) العثنون- بالثاء المثلثة بعد العين المهملة ثمّ النونين-: اللحية او ما فضل منها بعد العارضين أو طولها. (فى)