اصول کافی: کتاب الحجّه/ فیء و أنفال و تفسیر خمس/ حدیث نهم
۰۳ تیر ۱۳۹۶ 0 معارفعَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: الْإِمَامُ يُجْرِي وَ يُنَفِّلُ وَ يُعْطِي مَا شَاءَ «1» قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّهَامُ وَ قَدْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ نَصِيباً وَ إِنْ شَاءَ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ.
__________________________________________________
(1) يجرى من الاجراء أي الانفاق لانه ينفق على جماعة يذهب بهم لمصالح الحرب و قد قرئ بالزاى أي يعطى جزاء من عمل شيئا و ينفل أي يأخذ لنفسه زائدا على الخمس أو يعطى غيره زائدا على الانفاق و الاجرة، و في بعض النسخ [ما يشاء]، و القوم عبارة عن الاعراب (آت).