اصول کافی: کتاب الحجه/ دلایل امامت ائمه علیهم السّلام/ حدیث دوم
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 0مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ شَعِرٍ «1» عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَوَثِّبُ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الْمُدَّعِي لَهُ مَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِ قَالَ يُسْأَلُ عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ «2» قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْحُجَّةِ لَمْ تَجْتَمِعْ فِي أَحَدٍ إِلَّا كَانَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَانَ قَبْلَهُ وَ يَكُونَ عِنْدَهُ السِّلَاحُ وَ يَكُونَ صَاحِبَ الْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي إِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ سَأَلْتَ عَنْهَا الْعَامَّةَ وَ الصِّبْيَانَ إِلَى مَنْ أَوْصَى فُلَانٌ فَيَقُولُونَ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.
__________________________________________________
(1) هو يزيد بن إسحاق شعر باهمال العين أو باعجامه.
(2) انما كان السؤال عن الحلال و الحرام حجة على المدعى المتكلف إذا عجز عن الجواب أو كان السائل عالما بالمسألة لا مطلقا و لهذا أضرب عليه السلام عن ذلك و جعل الحجة أمرا آخر و قد وقع التصريح بعدم حجيته في حديث آخر كما يأتي (فى)